الاستقالة من العمل دون اكمال المدة القانونية

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية
الاستشارة:
ما الذي يترتب على العامل اذا قدم استقالته ولكن لم يكمل شهر الانذار كاملا لاضطراره للسفر خارج البلاد قبل الموعد المحدد لانتهاء العقد؟ علما انه تم العمل لمدة اسبوع واحد فقط من تاريخ تقديم الاستقالة.

الرأي القانوني:
لقد عالج قانون العمل الأردني موضوع إنهاء العمل وشهر الأشعار في المادة 23 منه حيث نص على أنه إذا رغب أحد أطراف عقد العمل إنهاء العمل فعليه إشعار الطرف الأخر خطيا قبل شهر من تاريخ الاستقالة، كما أضاف المشرع أنه لا يجوز سحب شهر الإشعار إلا بموافقة الطرفين ويبقى عقد العمل ساري المفعول طوال فترة الأشعار ومنتج لجميع الحقوق والواجبات على اطراف العقد.
وقد نصت المادة 23 من قانون العمل الأردني على ما يلي :
أ- إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطيا برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين.
ب- يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة .
ج- إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال.
د-  إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجراً عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها.
مؤسسة أرض- العون القانوني