إنذار متظلم

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية
الاستشارة:
تلقيت إنذارا خطيا متظلما وكاذب مبني على حيثيات ومعلومات كاذبة من طرف رئيسة القسم الذي اعمل به مدعية أنني رفضت تمرير بعض العمليات المصرفية يوم الأثنين الماضي وهذا غير صحيح ، وفي اليوم الموالي اعطتني تعليمات شفوية بخصوص تمرير بعض العمليات المصرفية التي لم تكن مكتملة من حيث الموافقات اللازمة وكنت قد راسلتها عبر الإيميل من أجل إعطائي تعليمات للتنفيذ في انتظار إلحاق الموافقة اللازمة ولم تجبني عبر الإيميل ،فإذا بي اتفاجأ بإنذار خطي مضمونه يتجزأ بين عدم تنفيذي لعمليات من جهة و عدم تنفيذي لتعليمات شفوية واصراري على تلقي تعليمات كتابية!!!؟ وحررت نسخة من هذا الإنذار الكاذب و أرسلت إلى مندوبية الشغل من أجل وضعها بملفي من أجل تلطيخ سجلي المهني مع العلم أنني تعرضت للتهديد بالطرد من طرف مدير دائرتي و مدير الموارد البشرية أيضا إن لم أنفذ التعليمات الشفوية للمسؤولة رغم تعارضها مع السياسات والإجراءات الواجب علي إتباعها ،وكذلك ليس بإمكاني الرد لتكذيب الإنذار لأنني في موقف ضعف ، المرجو إفادتي بخصوص موضوعي ..وما يجب علي اتباعه...المعذرة على الإطالة  

الرأي القانوني:
وضح قانون العمل الاردني في المادة (48) منه على الية الاجراءات التأديبية حيث نصت على انه  لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي اجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير على أن يراعى ما يلي:-

أ- أن لا تفرض على العامل غرامة تزيد على أجر ثلاثة أيام في الشهر الواحد أو ايقافه عن العمل بدون أجر لمدة تزيد على ثلاثة أيام في الشهر الواحد وأن تتاح له فرصة سماع أقواله للدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه ، وأن يكون للعامل حق الاعتراض على العقوبة التي فرضت عليه لدى مفتش العمل خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغها.
ب- أن لا يتخذ بحق العامل أي اجراء تأديبي أو فرض غرامة عليه عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة بعد انقضاء خمسة عشر يوما على ارتكابها .
  ج- أن تسجل الغرامات التي تفرض بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه وأن تخصص الغرامات لتحقيق خدمات اجتماعية للعمال في المؤسسة وفق ما يقرره الوزير او من يفوضه .
انه وبالرجوع إلى نصوص قانون العمل فانه يحق للعامل الذي تلقي انذارا خطيا او اي عقوبة فان له الحق في الاعتراض عليها لدى مفتش العمل خلال المدة المبينة اعلاه و في حال تبين أن توجيه الانذار مخالف للقانون و التعليمات و الانظمة الداخلية يملك مفتش العمل شطب هذا الانذار و يحذف من ملفه  ، كما انه يحق للعامل الذي تلقى انذارا و كان فيه مظلمة له ان تتاح له الفرصة لسماع اقواله و الدفاع عن نفسة ، وانه و حسب نص القانون يتوجب حفظ نسخة من الانذار او اية عقوبة في الملف الوظيفي للعامل و لا يعتبر ذلك قانونا يسيئ لسمعة الموظف  حيث فرض القانون يوجب وجود سجل لمن يتخذ بحقة عقوبة تأديبية مبين فيه اسم العامل و مقدار الراتب و اسباب فرض العقوبة عليه.   
مؤسسة ارض- العون القانوني