اجازة الحج

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية
الاستشارة:
ما هي شروط اجازة الحج وها تخصم من رصيد الاجازات السنوية؟

الراي القانوني:
نصت المادة (66) من قانون العمل الأردني على:
أ- لكل عامل الحق في اجازة مدتها أربعة عشر يوماً في السنة مدفوعة الأجر في أي من الحالات التالية:
2- لأداء فريضة الحج ويشترط لمنح هذه الاجازة أن يكون العامل قد عمل مدة خمس سنوات متواصلة على 
الاقل لدى صاحب العمل ولا تعطى هذه الاجازة إلا لمرة واحدة خلال مدة الخدمة.
ولا تخصم اجازة الحج من الاجازات السنوية لأنها تعطى مرة واحدة خلال فترة الخدمة وكما هو منصوص في قانون العمل بشرط ان يكون امضى العامل مدة خمس سنوات متواصلة لدى صاحب العمل.