راتب الثالث عشر والرابع عشر

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية
الاستشارة:
أعمل بشركة وجرت العادة أن يتم دفع راتب ثالث عشر ورابع عشر منذ عدة سنين وهذا الراتب لا يدخل بالضمان ومنذ فترة وجيزة تم إيقاف هذا الراتب بحجة تعثر الوضع المالي وقلة الشغل، فهل يجوز للشركة ذلك و ل استطيع المطالبة به ولو مضى عليه فترة من الزمن؟ وهل تستطيع الشركة إنهاء العقد غير المحدد المدة بمجرد إشعار الطرف الأخر ومنحه شهر إنذار؟ وهل يعتبر فصل تعسفي وما هي حقوقه؟

الرأي القانوني:
أولا:-  بالرجوع لإحكام المادة رقم (2) من قانون العمل و التي عرفت الأجر بأنه :(كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً  إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي).
و عليه فإن اجر العامل هو الأجر المقرر له في عقد العمل و يضاف إليه المبالغ التي أجازت تعليمات صاحب العمل أو جرى العرف أو نص القانون على اعتبارها جزءا من الأجر. و انه يدخل في مفهوم الأجر الاستحقاقات التي استقر التعامل على دفعها للعامل، ويستثنى من كل ذلك الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.
و أن قيام صاحب العمل بإيقاف بدل اجر(الثالث عشر و الرابع عشر) و الذي جرت العادة على منحه للعامل يعد لجراء مخالف لأحكام قانون العمل و انه يحق للعامل المطالبة ببدلهما عن أخر سنتين.
ثانيا:- بموجب الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية و التي قررت بأن أي إنهاء لخدمات العامل عن العمل من جانب صاحب العمل بغير الحالات المنصوص عليها حصرا بموجب أحكام المادة (28) (والتي تتيح معها لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار) يكون فصلا تعسفيا يتيح للعامل مطالبة صاحب العمل به وفقا لأحكام المادة (25) من قانون العمل بالرغم من قيام صاحب العمل بتوجيه إشعار للعامل بإنهاء خدماته سواء أكان الإشعار خطيا. أم شفويا.
حيث نصت المادة (25) من قانون العمل على انه:
(إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوماً من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام هذا القانون جاز لها إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي أو بدفع تعويض له يعادل مقداره اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد أدنى لا يقل عن اجر شهرين بالإضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى).
ثالثا:- لا تؤثر أحكام قانون  العمل على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون أخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون.
و انه يحق للعامل المطالبة ببدل الإجازات السنوية (التي لم يحصل عليها) و المقررة له بموجب عقد العمل أو النظام الداخلي للمؤسسة على أن لا تقل عن (14)  يوم في السنة الواحدة طالما أن مدة خدمة العامل تقل عن خمسة سنوات عمل متواصلة لدى صاحب العمل.
و يحق للعامل المطالبة ببدل العمل في أيام العطل الأسبوعية و الرسمية والأعياد الدينية والرسمية و ذلك في حال لم يقم بالحصول عليها و بواقع 150% عن كل يوم عمل و قع أثنائها.
و كذلك يحق للعامل (باستثناء العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم مهام الإدارة و الإشراف)المطالبة ببدل العمل الإضافي عن كل ساعة عمل إضافية يقوم بها وذلك بواقع 125%عن كل ساعة عمل في الأيام العادية و بواقع اجر 150% عن كل ساعة عمل أثناء أيام العطل الرسمية أيام الأعياد الدينية والرسمية.
وان الحقوق العمالية المذكورة أعلاه, يسقط حق العامل بالمطالبة بعد مضي مدة سنتين على تاريخ نشوئها (استحقاقها).
مؤسسة أرض- العون القانوني