ساعات العمل الاضافي

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية
الاستشارة:
هل حدد القانون عدد ساعات معينة من الاجر الإضافي خلال الشهر؟ وهل هناك ساعات إضافية معينة يعمل بها خلال اليوم؟ وهل تكون نسبة الأجر بكل الأحوال 125%؟

الرأي القانوني:
نصت المادة 57 / أ من قانون العمل يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية في أي من الحالات التالية على أن يتقاضى العامل في أي من هذه الحالات الأجر الإضافي المنصوص عليه في هذا القانون:
أ‌-القيام بأعمال الجرد السنوي للمؤسسة وإعداد الميزانية والحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة بشرط أن لا يزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على ثلاثين يوما في السنة وأن لا تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها .
ب‌-من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فني أو من أجل تسلم مواد معينه أو تسليمها أو نقلها بشرط ان لا يزيد عدد الايام التي تنطبق عليها احكام هذه الفقرة على عشرين يوما في السنة الواحدة .
نصت المادة 59 / ب من قانون العمل - إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا إضافيا لا يقل عن ( 150% ) من أجره المعتاد .

وانه وبرجوع إلى نص المادة / 57أ نجد أن المشرع نعم حدد ساعات معينة من الأجر الإضافي الإلزامي وذلك بشروط الجرد السنوي وغيرها، كما نجد أن المشرع حسب أحكام القانون قد حددها بعشر ساعات في كل يوم.
 وبما يتعلق بنسبة الأجر لا يكون فقط 125% بكل الأحول من الممكن أن يصادف العمل أيام العطل الأسبوعية أو أيام الأعياد وبرجوع لنص المادة 59 / ب من قانون العمل نجد أن المشرع حدد نسبة الأجر 150% .
انه بجميع الاحوال يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية على أن يتقاضى أجره عنها وفقا للنسب أعلاه .
مؤسسة أرض- العون القانوني