الرئيسية > خبراء: ‘‘31 عمل‘‘ تحتاج لتعديل حماية للعمال من الفصل التعسفي

خبراء: ‘‘31 عمل‘‘ تحتاج لتعديل حماية للعمال من الفصل التعسفي

الاثنين, 05 آذار 2018
النشرة الالكترونية
Phenix Center
خبراء: ‘‘31 عمل‘‘ تحتاج لتعديل حماية للعمال من الفصل التعسفي
المرصد العمالي _ طالب خبراء في سوق العمل، بتعديل المادة 31 من قانون العمل، الخاصة بإعادة الهيكلة في المؤسسات والشركات، لتنص على أن تبلغ وزارة العمل بأخذ الموافقة على إعادة الهيكلة، قبل اتخاذ أي إجراءات لتسريح العاملين، وإضافة نص يضمن حقوق العمال، باعتبار إنهاء الخدمة فصلا تعسفيا.

وتنص المادة 31 من قانون العمل المنظورة للنقاش حاليا أمام لجنة العمل النيابية، على أنه "إذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية، تقليص حجم العمل او استبدال نظام إنتاج بآخر، او التوقف نهائيا عن العمل، مما قد يترتب عليه إنهاء عقود عمل غير محدودة المدة، أو تعليقها كلها او بعضها، فعليه تبليغ الوزير خطيا، معززا بالأسباب المبررة بذلك فوراً".
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية احمد عوض، قال عن الفقرة (أ) من هذه المادة "اعتقد بان كثيرا من المؤسسات، تلجأ لاستخدامها لاسباب غير صحيحة، وتلتف على القانون تحت ذريعة وجود اشكاليات لديها، تتطلب اعادة الهيكلة لتسريح العمال".
واقترح عوض "ألا يباشر صاحب العمل بتنفيذ اجراءات اعادة الهيكلة، والاستغناء عن خدمات موظفيه وفق نصها، الا بعد موافقة الوزارة، وان يجري التعامل مع من ستنهى خدماتهم وفقها، باعتبار الفصل تم بطريقة تعسفية، وبمعنى آخر، أن تجري الاستفادة من نصوص المادة 25 بتعويض بدل الفصل التعسفي، لانهم بالتأكيد سيواجهون مشاكل كبيرة، الى حين دخول سوق العمل مرة اخرى".
بدوره؛ أكد الخبير في سياسات العمل حمادة ابو نجمة، ان المادة 31، ضرورية لحماية العمال من أي إجراءات، يمكن لصاحب العمل اتخاذها بإنهاء عقودهم، أو تعليقها مؤقتا، بحجة وجود ظروف تضطره لذلك، أكانت اقتصادية كالخسائر المالية أو توقف الإنتاج، أو فنية كتقليص حجم العمل، أو استبدال نظام الإنتاج بآخر.
وبين ابو نجمة ان المادة، تتضمن إيجابيات وحمايات للعمال، وتحقق التوازن بين الطرفين، لانها توجب على صاحب العمل الذي يدعي بوجود هذه الظروف، إشعار وزير العمل بذلك وبالأسباب المبررة، قبل اتخاذ أي إجراء بحق العاملين.
وأضاف أن المشرع، أحسن عندما نص على أن تتولى لجنة ثلاثية مشكلة بالتساوي من ممثلين عن أصحاب العمل والعمال والحكومة؛ لتقديم توصياتها للوزير الذي بدوره، يصدر القرار بالاستناد لتوصيات اللجنة، إما بالموافقة على إجراءات صاحب العمل أو إعادة النظر فيها.
وقال ابو نجمة "لم تترك المادة الصلاحية، مطلقة للوزير، فبالإضافة لتوصية اللجنة، أعطت الفرصة للطرفين (العمال وصاحب العمل) للطعن بقراره أمام محكمة الاستئناف، التي تملك إلغاء قرار الوزير، فيما لو تبين لها أنه لا ينسجم مع واقع الحال في المؤسسة، أو يخالف توصية اللجنة، فيما لو كانت توصيتها صحيحة".
وأكد أنه وبرغم نص المادة على وجوب أن يكون للعمال المقرر إنهاء خدماتهم، الأولوية في العودة للعمل عند عودة العمل إلى طبيعته خلال عام، لكن هذا النص لا ينفذ لعدم وجود آلية واضحة بشأنه، ما يتطلب ضبطه عبر وضع آلية محكمة وملزمة تشريعيا، إما في القانون أو بنظام خاص يصدر لهذه الغاية، ينظم عمل اللجنة ويحدد الإجراءات، وأدوار الأطراف المعنية بتنفيذ قرار الوزير، أكان من وزارة العمل أو صاحب العمل، أو أي من الجهات الممثلة لأصحاب العمل والعمال.
وقال ابو نجمة أن "اللجنة تحاول، التقليل من الأضرار المترتبة على العمال اذا ما ثبت وجود أسباب مبررة لإنهاء خدماتهم، ومن ذلك؛ الاتفاق وديا مع صاحب العمل على دفع مبالغ إضافية لهم، كتعويض يعادل أجر شهر أو أكثر، برغم عدم وجود نص قانوني بذلك".
ولفت الى ان "هذا أمر يشير الى ضرورة إضافة نص صريح للمادة، يوجب دفع تعويض عادل ومناسب للعاملين في حال تقرر إنهاء خدماتهم لهذه الأسباب، يتناسب مع مدة خدمتهم وحجم ما أصابهم من ضرر لإنهاء خدماتهم، ومدة التعطل عن العمل عند عدم حصول العامل على فرصة عمل بديلة".
واكد ابو نجمة ان من إيجابيات هذه المادة أيضا، أن أحكامها لا تشمل سوى العاملين بموجب عقود عمل غير محددة المدة، ما يعني عدم الجواز لصاحب العمل، الاستناد لوجود ظروف اقتصادية أو فنية، لإنهاء أو تعليق عقود عمل محددة المدة، بل يتوجب عليه الالتزام بمدة العقد المحدد إلى نهايته، وفي حالة انهائه العقد قبل أوانه، فيتوجب عليه دفع كامل أجور العامل عن المدة المتبقية من العقد.
واضاف انه يترتب على ذلك، أن العمال غير الأردنيين، ونظرا لكونهم يعملون بعقود محدودة المدة، فإن أحكام هذه المادة لا تشملهم، اذ يتوجب على صاحب العمل الالتزام بالعقد المبرم لنهايته، أو دفع كامل أجور العامل عن المدة المتبقية منه، عند إنهاء خدمة العامل قبل انتهاء مدته.
لكن الباحث القانوني بشؤون العمل عمر العرايشي، اكد ان المادة 31 بصيغتها الحالية، تنتهك موازين العدالة بين طرفي الإنتاج (العامل وصاحب العمل)، ويتمثل ذلك بعدم توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمال الذين يرغب صاحب العمل بإنهاء عقودهم بصورة جماعية، وأن الممارسة العملية في تطبيق هذه المادة، جعلت أصحاب العمل يتذرعون بالتخلص من أصحاب الأجور العالية، وغير ذلك من الممارسات الناتجة عن ضعف صياغة المادة بتوفير الحماية القانونية للعمال.
واكد العرايشي ان على المشرع تعديل المادة بما يتناسب مع معايير العمل الدولية، الساعية لتوفير العمل اللائق للعمال، بتعديل ما ورد (.. يترتب عليه انهاء عقود عمل غير محدودة المدة، او تعليقها كلها او بعضها)، اذ اقتصر فقط على عقود غير محددة المدة.
وقال "أما بالنسبة للعقود المحددة المدة، فسيكون عرض العامل إنهاء عقده بانتهاء مدته، وغالبا ما ينتظر أصحاب العمل انتهاء المدة، حتى لا يتحمل أي تعويض للعامل".
ولفت الى أن المادة ألزمت صاحب بتقديم إشعار للوزير، ليحقق بالإجراءات التي قام بها (.. للتحقق من سلامة اجراءات صاحب العمل، وتقديم توصياتها بشأنها..)، ما يتيح لصاحب العمل التغول على العمال وإنهاء عقودهم بأي شكل كان.
وأضاف العرايشي إن "من أكثر المشاكل العملية التي تعكس ضعف النص القانوني، تتمثل بحالة عدم موافقة اللجنة الثلاثية على إعادة الهكيلة، ما يجعل الوزير المختص أمام إشكالية قانونية في الإجراء القانوني، الذي قد يتخذ بحق صاحب العمل عند عدم الالتزام بقرار اللجنة".
ولفت الى أنه قانونيا لا تملك الجهة الحكومية (وزارة العمل)، توجيه ضبط بمخالفة أحكام المادة، والذي لا تتجاوز غرامته الـ100 دينار أردني، استنادا لأحكام الماده 139 من القانون ذاته.
واضاف العرايشي أن الفقرة (و) من المادة ذاتها، تنص على أنه (يحق للعامل الذي علق عقد عمله وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، أن يترك العمل دون اشعار، مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة)، وعندما يجري تطبقها، فلا يستحق العامل الذي أوقف عقده، أي تعويض مادي، أكان ببدل شهر انذار أو بدل الإجازات.
واكد أن المشرع لم يوضح في المادة من يتحمل اشتراكات الضمان الاجتماعي في حال تعليق أو توقيف العقود، ما يترك العامل دون أي حماية يوفرها قانون الضمان