الرئيسية > خبراء يطالبون بتعديل تشريعات حقوق العمال المهاجرين

خبراء يطالبون بتعديل تشريعات حقوق العمال المهاجرين

الاحد, 14 أيلول 2014
النشرة الالكترونية
Phenix Center
خبراء يطالبون بتعديل تشريعات حقوق العمال المهاجرين
المرصد العمالي - طالب خبراء في مجال حقوق العمالة المهاجرة بتعديل التشريعات المحلية ذات العلاقة بحقوق العمال المهاجرين، بشكل يحمي العمال من الوقوع كضحايا اتجار بالبشر، مؤكدين أن تنازع القوانين ووجود فجوات في بعضها، أدى إلى صعوبة التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر من العمال المهاجرين، إضافة إلى جعلهم في وضع ضعيف بحيث يكونوا أكثر عرضة للاستغلال من قبل صاحب العمل.

وأوصى الخبراء، الذين اجتمعوا في ورشة عمل نظمها مركز تمكين للمساعدة والدعم الخميس الماضي في البحر الميت لإطلاق نتائج برنامج "مراجعة وتحليل التشريعات المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر"، الذي ينفذه المركز، بإعادة النظر وتعديل كل من: قانون منع الاتجار بالبشر و" نظام دور الإيواء"، قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وقانون العمل، وما يتعلق به من أنظمة وتعليمات، وقانون العقوبات.

واتفق المشاركون، وهم ممثلون عن كل من وزارة العدل، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العمل، وزارة الداخلية، ورجال دين، فضلا عن فريق العمل الذي أجرى المراجعة للقوانين، على ضرورة توفير كافة سبل الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر من العمال الاجانب ، إضافة إلى ضرورة توافق القوانين المعنية، وترابطها بشكل يكفل قدرا من الوقاية لمنع هذه الجريمة.

وقد خرج المجتمعون بمجموعة من التوصيات، حيث أوصوا بضرورة تعديل قانون منع الاتجار بالبشر، بما يضمن إعادة تعريف جريمة الاتجار بالبشر بشكل أكثر دقة ووضوح، وبما يراعي البيئة التشريعية في الأردن التي لا تتناسب مع تعريف بروتوكول الامم المتحدة لمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، الذي نقل منه القانون الأردني التعريف، وبما يحد من  صعوبات تطبيق هذا القانون بسبب التعريف ، اضافة الى تضمين التعريف بعض الممارسات والتي اغلفت من قبل المشرع ، اضافة الى ضرورة تضمين القانون نصوص تتعلق بحماية ومساعدة واعادة تأهيل الضحايا من جريمة الاتجار بالبشر.

إضافة إلى ضرورة تحديد هوية ضحية الاتجار بالبشر والحفاظ على سرية هذه الهوية "ان امكن ذلك"، وتعديل نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لسنة 2012 المطبق على دار الوفاق التي تستقبل حالات اتجار بالبشر، بحيث يسمح بتحويل الضحايا إليها بدون اشتراط موافقة المدعي العام بالاضافة الى العمل على رفع قدرة دار الوفاق لاستيعاب عدد اكبر من ضحايا الاتجار بالبشر.

 والنص بشكل صريح على تقديم المساعدة القضائية لضحايا الاتجار بالبشر ، كون اغلب ضحايا الاتجار بالبشر هم من المعوزين الذين لا يملكون كلفة التقاضي واتعاب المحاماة.

 وتمكين الضحية من الاطلاع والمشاركة في الاجراءات القضائية باللغة التي يفهمها وفقا لما امرت به المبادئ الاساسية لحق ضحايا الاتجار بالبشر، خاصة أن أغلب ضحايا الاتجار بالبشر بحسب ما يرد في التقارير الدولية والوطنية هم أجانب لا يتقنون اللغة العربية. 

وفيما يخص قانون العقوبات، أوصى المشاركون بضرورة ايجاد نص يجرم  العمل القسري الذي حظره الدستور مع فرض العقوبة المناسبة عند ارتكابه، فضلا عن تجريم  عمل الاطفال في المهن الخطرة ذلك ان خلو القانون من مثل هذه النصوص يفتح المجال امام استغلال الاطفال في مهن ذات طبيعة خطرة دون عقوبات رادعه.

إضافة إلى معالجه احكام التسول بشكل عام واحكام تسول الاطفال والنساء بشكل خاص، مبينة ان  تسول الاطفال يندرج ضمن اسوء صور اشكال عمالة الاطفال، حيث ان عملهم في معظم الحالات هو عمل جبري لحساب أشخاص آخرين.

واقترح المشاركون وضع نصوص عقابية واضحة على الانتهاكات المتعلقة بظروف العمل أو بيئته، أو ضمان صيانة كرامة العمال، والنص بشكل خاص على تجريم حجز جواز السفر العامل وعدم إعطائه الإجازة الأسبوعية وعدم السماح له بالخروج من المنزل، "ذلك ان هذه الافعال لا تعد جرائم وفقا للقواعد العامة".

من ناحية ثانية ، أوصى المشاركون على ضرورة تعديل قانون الاقامة، بما يضمن النص صراح على مبدأ عدم الإقامة القسرية لضحايا الاتجار بالبشر، ومنح الإقامة المؤقتة سواء لضحايا الاتجار بالبشر، أوالضحايا المحتملين، أو ضحايا انتهاكات حقوق الانسان بشكل عام.

وإضافة نص قانوني يضع ضوابط قانونية محددة لحالات الابعاد الناشئة عن ارتكاب الاجنبي لجرائم جنائية،  حيث أن المعايير الدولية تجيز ترحيل من ادينوا بارتكاب جرائم جنائية خطيرة في الدولة التي يقيمون فيها، بيد أن عمليات الابعاد يجب أن تظل مقيدة بالجرائم الجنائية فقط مع مراعات الضمانات الاجرائية القانونية.

أما فيما يتعلق بقانون العمل، فقد اتفق المجتمعون على ضرورة النص في نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتينها، ومن في حكمهم رقم (90) لسنة 2009 على ما يضمن حق العامل الاحتفاظ بجواز سفره، وايجاد نص صريح يعاقب صاحب العمل على حجز جواز سفر العامل لحسم أي اختلاف في الاجتهاد و وتبني آلية فعالة لتسليم جواز سفر العامل الذي حُجز أو أُخذ بطريقة غير مشروعة.

وإصدار نظام العاملين في الزراعة لسد فراغ قانوني يترك المجال مفتوحا لرب العمل من أجل استغلال العامل الزراعي، إضافة إلى تعدد الاجتهادات القانونية فيما إذا كان قانون العمل ينطبق عليهم أم لا.

إضافة إلى ازالة التناقض بين نص المادة ( 10 ) من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل لسنة 2009 والذي يقضي بأنه بمجرد ترك العامل للعمل، يستحق صاحب العمل تعويض عن المبالغ التي دفعها دون التحري من الأسباب التي أدت بالعامل إلى ترك عمله. وبين نص المادة 11 من نظام العاملين في المنازل التي تقضي بأن تقوم وزارة العمل بالتحري في أي شكوى تتعلق بانتهاك التزامات رب العمل والعمال واتخاذ الاجراء المناسب وفقا لقانون العمل، والتأكيد على ضرورة الغاء التعميم الأمني  ونظام الكفالة والذي يرسخ العمل القسري ويساعد على وجوده و ينتهك الحقوق الأساسية للعامل الذي تحول إلى مطلوب أمني بسبب نزاع عمالي أو اختلاف مع صاحب العمل.